الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 33
1 - إذا توفّي مواطن من الدولة الباعثة على تراب الدولة المستقبلة، وجب على السلطات المختصة في هذه الدولة أن تبلغ المركز القنصلي بذلك.
2 - أ) عندما يطلب المركز القنصلي، الذي تم إبلاغه بوفاة أحد مواطنيه، معلومات بخصوص ذلك، يجب على السلطات المختصة في الدولة المستقبلة تزويده بما أمكن من معلومات بقدر ما يسمح به تشريعها وذلك لغرض إعداد جرد للأملاك وقائمة الورثة المحتملين.
ب) يمكن للمركز القنصلي للدولة المرسلة أن تطلب من السلطات المختصة في الدولة المستقبلة اتخاذ التدابير الضرورية بدون تأخير لحماية وتسيير أملاك الميراث التي تركت على تراب الدولة المستقبلة،
ج) يمكن للموظف القنصلي أن يقدم مساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب).
3 - إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير، في حالة غياب وارث أو ممثل عنه، تدعو سلطات الدولة المستقبلة الموظف القنصلي للدولة المرسلة لمعاينة عمليات وضع الأختام وإزالتها وكذلك إعداد جرد للممتلكات.
4 - إذا صارت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث شرعي أو موصى له من مواطني الدولة المرسلة الذي لا يقيم على تراب الدولة المستقبلة ولم يعين وكيلا، وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق تراب الدولة المستقبلة، فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلّم للمركز القنصلي للدولة الموفدة بشرط
أ) إثبات صفة الورثة شرعيين كانوا أو موصين لهم، ب أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت إذا لزم الأمر بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها،
ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في تشريع الدولة المستقبلة قد تم سدادها أو ضمانها، د أن يتم تسديد الرسوم المترتبة على التركة أو ضمانها.
5 - أ) إذا وجد مواطن من الدولة المرسلة على تراب الدولة المستقبلة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا التراب، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها أي وارث حاضر، تسلّم من غير أي إجراء آخر إلى المركز القنصلي للدولة الموفدة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها مع التحفظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية للدولة المستقبلة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة،
ب) يجب على المركز القنصلي أن يُسلّم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى سلطات الدولة المستقبلة إذا عينت شرعيا لإدارتها وتصفيتها ويجب عليه أن يحترم تشريع الدّولة المستقبلة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.