الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 32
1 - يبلغ المركز القنصلي التابع للدولة المرسلة دون أي تأخير بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيه مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك.
2 - تحول سلطات الدولة المستقبلة بدون تأخير كل بلاغ موجه إلى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية تحت أي شكل من الأشكال. ويجب على هذه السلطات إخبار المعني بحقوقه وذلك حسبما هو منصوص عليه في هذه الفقرة. 3 – يمكن للموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن للدولة المرسلة الموجود في حالة إيقاف احتياطي أو المسجون أو الموجود في أي نوع من الإيقاف والتحدث معه ومراسلته وتزويده بما يحتاج إليه في تمثيله أمام القضاء. كما يحق لهم أيضا زيارة مواطنا للدولة المرسلة مسجونا أو موقوفا احتياطيا في إطار تنفيذ الحكم قضائي. 4 – تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة طبقا لقوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها مع العلم أن هذه القوانين والتنظيمات ينبغي أن تطبق لغرض تحقيق تام للغايات التي من أجلها تم منح هذه الحقوق بحكم هذه المادة.