الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 29
إن الموظفين القنصليين مؤهلون للقيام بما يلي :
1- رعاية مصالح الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم والعمل على تطوير العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين.
2 - مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المستقبلة.
3 - م مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الدولة المستقبلة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل المناسب لمواطني الدولة المرسلة أمام المحاكم أو أية سلطات أخرى في الدولة المستقبلة واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر.
4 - الحصول على معلومات بواسطة جميع الوسائل المشروعة تتعلّق بظروف الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وتطورها في الدولة المستقبلة وتحرير تقرير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة المرسلة وتبليغ معلومات إلى الأشخاص المعنيين. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية