الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 25
تلزم الدولة المستقبلة في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد عائلته يعيش في مسكنه ب :
1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المستقبلة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة.
2 - إعفاء هذه الأملاك من الرسوم المتعلقة بالعقار أو الإرث والتركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية ومن رسوم التحويلات إذا كانت هذه الأملاك المنقولة مرتبطة وجود المتوفى في هذه الدولة بصفته عضو في المركز القنصلي أو فرد من أفراد عائلة عضو المركز القنصلي.