الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 22
1 - يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية التي يمكن أن يعمل بها في ميدان الضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
2 - يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط بشرط :
أ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المستقبلة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها، ب أن يكونوا خاضعين للأحكام التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة المرسلة أو في دولة ثالثة.
3 - يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة على المستخدمين.
4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الإرادي في نظام الضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.