الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 20
1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة.
2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما دائما للدولة المرسلة أو يباشر عملا خاصا مربحا في الدولة المستقبلة أو على أي فرد من أفراد عائلته. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية