الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 19
1 - يمكن للدولة المرسلة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية التي يتمتع بها عضو من المركز القنصلي.
2 - يجب أن يكون هذا التخلي صريحا في كل الأحوال ويبلغ كتابيا إلى الدولة المستقبلة.
3 - إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلّق بمادة يتمتّع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة السابعة عشر فإنّه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية.
4 - إن التخلّى عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو إدارية لا تؤدّي إلى التخلي عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم التي تتطلب تخليا خاصا بها.