مرسوم رئاسي رقم 03-104
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-104 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 2002. 7 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 14
1 - يمكن للمركز القنصلي أن يحصل على تراب الدولة المستقبلة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وتنظيمات الدولة المرسلة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية.
2 - تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المستقبلة، المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها.