الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 13
1 - أ) توفر الدولة المستقبلة حرية اتصالات المركز القنصلي في جميع الأغراض الرسمية وتضمن ذلك. يمكن للمركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية في حالة الاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة المرسلة أينما وجدت.
ب غير أنه لا يمكن للمركز القنصلي أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المستقبلة.
2 - لا تنتهك المراسلات الرسمية للمركز القنصلي، وعبارة المراسلات الرسمية تسري على كل المراسلات التي تتعلّق بالمركز القنصلي ووظائفه.
3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحجز إلا إذا كان لدى سلطات الدولة المستقبلة أسبابا معقولة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة ، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بمحضر ممثل الدولة المرسلة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة المرسلة طلب فتح الحقيبة، فإنّها تعاد إلى مكان إرسالها.
4 - إن الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية يجب أن تحمل علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير.
5 - يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا لوثيقة رسمية تبيّن صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. ولا ينبغي أن يكون مواطنا للدولة المستقبلة أو مواطنا من الدولة المرسلة أو مقيما دائما بالدولة المستقبلة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. وتتولى الدولة المستقبلة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسته لوظائفه وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصيته كمالا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال.
6 - يمكن للدولة المرسلة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي. وفي هذه الحالات تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة (5) من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها. 7 – يمكن أن تسلّم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.
يمكن للمركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يرسل أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السّفينة أو الطائرة.