مرسوم رئاسي رقم 03-104
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-104 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 2002. 7 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 12
يسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بكل حرية في حدود الدائرة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلام السلطات المختصة، مع مراعاة قوانين دولة الإقامة وتنظيماتها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي ينظم دخولها لأسباب الأمن الوطني.