مرسوم رئاسي رقم 03-104
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-104 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 2002. 7 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 11
عملا بالمبادىء المعترف بها في القانون الدولي، لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات، في أي وقت أو في أي مكان، كمالا يمكن لسلطات الدولة المستقبلة معاينتها مهما كانت الذرائع.