مرسوم رئاسي رقم 03-104
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-104 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 2002. 7 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 10
1 - يمكن للموظفين القنصليين، رؤساء المراكز القنصلية أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على إقامتهم شعار الدولة المرسلة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين المركز القنصلي. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - ويمكنهم كذلك أن يرفعوا علم الدولة المرسلة على البناية القنصلية وعلى إقامة رئيس المركز القنصلي. 3 – يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات القنصلية والشعارات وحمايتها.