مرسوم رئاسي رقم 03-103
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-103 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة
المادة 8
أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق يحلّ من خلال المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.