مرسوم رئاسي رقم 03-103
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-103 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة
المادة 4
قصد تنفيذ هذا الاتفاق، يسعى الطرفان المتعاقدان من خلال المفاوضات إلى إبرام بروتوكولات تنفيذية، تكون صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات وتضم أشكالا ملموسة للتعاون والتظاهرات والتبادلات وكذا الشروط التنظيمية والمالية، بالنظر لأحكام المادة (2) والمادة (3) يشجع الطرفان إبرام برامج خاصة للتعاون بين المؤسسات الثقافية والهيئات المعنية.