المادة 3
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات الفنون والثقافة قصد توسيع وتقوية الأواصر بين بلديهما.
ولهذا الغرض يشجع الطرفان المتعاقدان :
تبادل المعلومات حول أدب وثقافة كل من بلديهما، تطوير العلاقات الثقافية بين بلديهما، ولهذه الغاية يشجعان تبادل الزيارات الدراسية والمحاضرات بين الأخصائيين في هذا المجال وكذا تبادل المعلومات
- التعاون في شتى المجالات الثقافية ذات الاهتمام لكلا البلدين. ولهذا الغرض، يسهلان تنظيم برامج تبادل لفنونهما التمثيلية والإبداعية، معارض الفن والأعمال الفنية والموسيقى والرقص والفنون الدرامية والتعاون بين مدارس الفنون وجمعيات الفنانين والكتاب والمتاحف ودور الأرشيف وغيرها… 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المؤسسات الثقافية وتبادل المعارف بين هيئات الحفظ ذات الصلة بالتراث الثقافي،
- التعاون في مجال الأدب والمكتبات، بما في ذلك تبادل الكتب والمطبوعات الأخرى،
- التعاون في مجال الصناعات الثقافية على سبيل الإشارة لا الحصر، الصناعات اليدوية، وإنتاج الأفلام وتطويرها،
- كافة أشكال التعاون التي يمكن أن يتفق عليها ثنائيا بين الطرفين المتعاقدين.