المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تعزيز وتقوية أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل بين شعبيهما،
- ورغبة منهما في ترقية المعارف والإطلاع على ثقافتيهما وإنجازاتهما الفكرية والفنية وكذا تاريخهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون وتبادل المعرفة والخبرة والانجازات في ميادين الفنون والثقافة بغية توسيع وتقوية الأواصر بين بلديهما.
المادة 2 يشجع الطرفان المتعاقدان بموجب أهداف هذا الاتفاق إبرام العقود والتعاون بين المؤسسات الثقافية المعنية في كلا البلدين في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق.
في إطار تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يمنح الاعتبار إلى استقلالية المؤسسات والهيئات المعنية ويعترف بحرية إقامتها لعلاقات متبادلة وإبرامها لاتفاقات مع مراعاة القانون الداخلي والدستور المعمول به في كلا البلدين.