مرسوم رئاسي رقم 03-103 · ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-103 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.