المادة 11
يمكن لأي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، إلا أن أحكامه وأحكام البروتوكولات والعقود والاتفاقات المستقلة عنه والمبرمة تبقى سارية المفعول على الالتزامات والمشاريع القائمة تلك التي شرع فيها. ويجب إتمام هذه الالتزامات والمشاريع ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على خلاف ذلك.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية نيجيريا الاتحادية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية وزير الثقافة والسياحة عبد القادر مساهل بوما بروميلوجاك