مرسوم رئاسي رقم 03-103
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-103 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة
المادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية عن إتمامه الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك. ويكون تاريخ الدخول حيّز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وعند انتهائه يجدد تلقائيا باتفاق ضمني لمدة خمس (5) سنوات إضافية ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإنهاء العمل به قبل سنة (6) أشهر من انتهاء صلاحيته.