مرسوم رئاسي رقم 03-102
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-102 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 5
المادة 9
لا يمكن تصدير واستيراد وعبور النباتات والمنتجات النباتية إلا عبر نقاط دخول محددة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا الطرفين.