المادة 8
لأغراض تصدير النباتات والمنتجات النباتية، لا يستعمل البلدان مواد التغليف التي قد تساعد على انتشار أجسام ضارة أو تسهيل انتشارها.
وفي حالة استعمال لمواد التغليف هذه، يجب مسبقا اتخاذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في الاتفاق ، لا سيما القيام بمعالجة فعالة.
وفي هذه الحالة، يتعين على المؤسسة المكلفة بالحجر الزراعي للبلد المصدر أن تبين على الشهادة الصحية وفي مكان الشحن، العلاج المطبق وطبيعة الأدوية المستعملة وأن تشهد على أن المواد خالية من الأمراض والحشرات الضارة.