مرسوم رئاسي رقم 03-102
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-102 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 5
المادة 5
تسلّم مصالح الصحة النباتية لكلا الطرفين شهادة صحية للنباتات والمنتجات النباتية الموجهة للتصدير. وكل شهادة صحية تبين أن المواد المصدرة مطابقة لإجراءات الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة.