المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية يتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين"، رغبة منهما في إقامة علاقات تعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي،
– وحرصا منهما على الحماية المتبادلة للنباتات والمنتجات النباتية في بلديهما من الأجسام الضارة التي تنتقل مع النباتات والمنتجات النباتية الموجهة للإستهلاك أو التكاثر أو التحسين
- وعملا منهما في إطار الاحترام المتبادل لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى السلطات المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق هي :
- عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الفلاحة وعن حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية :
الوزارة الاتحادية للفلاحة والتنمية الريفية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 يتخذ الطرفان الإجراءات الملائمة للوقاية من دخول إقليم الطرف الآخر كل الأجسام الضارة أثناء تصدير النباتات أو المنتجات النباتية.