مرسوم رئاسي رقم 03-102
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-102 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 5
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.