المادة 14
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمامهما الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين. ويدخل أي تعديل حيّز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذا الاتفاق .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك سنة (6) أشهر من قبل.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الاتحادية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات أدامو بيلو 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م