مرسوم رئاسي رقم 03-101
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-101 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة 9
الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الآخر ، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك. ويكون تاريخ دخوله حيّز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات كما يتم تمديده ضمنيا لفترات أخرى مماثلة.