مرسوم رئاسي رقم 03-101
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-101 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة 4
اللجنة المشتركة
1 - تقوم اللجنة المشتركة المشار إليها فيما يأتي ب "اللجنة" بالإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق.
2 - يحدد كل طرف تشكيل اللجنة من خلال تعيينه الوزارات والوكالات الحكومية ذات الصلة كأعضاء في اللجنة، يتبادل الطرفان الهيئات الممثلة لكل طرف في هذه اللجنة عبر القناة الدبلوماسية وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.