مرسوم رئاسي رقم 03-101
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-101 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة 3
التكوين 1 – يتفق الطرفان على ترقية التكوين وتحسين مستوى الإطارات وتشجيع البحث من خلال :
أ) تحسين مستوى الإطارات المسيرة للقطاع الخاص،
ب) تبادل الخبراء في مختلف الميادين
ج) تطوير البرامج المشتركة في مجال البحث التكنولوجي وتبادل الخبرات في هذه الميادين.
2 - يتم توفير الخبراء والمستشارين وموظفين آخرين من قبل أي من الطرفين في إطار هذا الاتفاق وفق برنامج عمل تعده السلطات المختصة المعنية للطرفين.