المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما معا فيما يأتي "بالطرفين" وفي المفرد "بالطرف")، رغبة منهما في تدعيم وتنمية التعاون بين الجزائر ونيجيريا
- واستعدادا منهما لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية،
- وأخذا في الاعتبار إرادة الطرفين في تطوير برنامج شراكة جنوب – جنوب تعود بالفائدة على الطرفين ورغبة منهما في الترقية والإسراع في الإدماج والوحدة والتطوير الإفريقي كما جاء في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي واستلهاما من الشراكة الجديدة للتنمية الإفريقية وانطلاقا من رغبتهما في أن يوفر برنامج الشراكة مناخا ملائما للاستثمار بجميع أشكاله وفي كافة المجالات.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يتعاون الطرفان على توفير مناخ ملائم لتطوير الاستثمار المباشر أو الشراكة في بلديهما ويبذلان كل ما في وسعهما للمبادرة في أي عمل يرمي إلى دعم أكبر للتعاون الاقتصادي وتطويره.
المادة 2 المجال
1 - يغطي مجال هذا التعاون كل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها معظم المؤسسات الصناعية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعلق التعاون بما يأتي :
أ) التعاون في مجال الخوصصة واعتماد استراتيجيات مشتركة للقضاء على الفقر وتخفيف الديون الخارجية، بترقية مشاريع الشراكة في البلدين وإنجاز مشاريع مشتركة في بلدان أخرى،
ج) دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها،
د) تبادل المهارات في مجالي التسيير والتكنولوجيا،
ه) تبادل المعلومات في مجال إنشاء المؤسسات ودعم القدرة الصناعية المتوفرة لديهما، و تشجيع اللقاءات بين قطاعات الأعمال للبلدين،
ز) تبادل المعلومات والخبرات في مجال المعلومات وتكنولوجية الاتصالات
ح) أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان. 2 – يتفق الطرفان على تطوير هذا التعاون مراعاة للمصالح المتبادلة، لا سيما من خلال :
أ) تلبية احتياجات السوق في البلدين وترقية الصادرات إلى البلدان الأخرى،
ب) إعطاء قيمة مضافة للمواده الأولية للبلدين،
ج) الاستعمال الأمثل لقدرات البلدين في مجال المناولة د استعمال وتطوير الموارد البشرية في البلدين وترقيتها،
ه) تحسين القدرة التكنولوجية وعصرنتها في البلدين، وتشجيع المؤسسات المالية للبلدين على توطيد التعاون في كل الميادين.