مرسوم رئاسي رقم 03-101
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-101 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة 10
الإنهاء يتم إنهاء هذا الاتفاق ، في أي وقت من أي من الطرفين بإعطاء إشعار مسبق ، ستّة (6) أشهر من قبل، عبر القناة الدبلوماسية إلى الطرف الآخر بنية إنهاء العمل به.
حرّر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عبد العزيز بوتفليقة السيغون أو باسنجو رئيس الجمهورية الجزائرية رئيس جمهورية الديمقراطية الشعبية نيجيريا الاتحادية