مرسوم رئاسي رقم 03-100
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-100 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة 6
التعاون المتعدد الأطراف يشجع الطرفان تبادل الجامعيين والطلبة في إطار الاتفاقات والبرامج المتعددة الأطراف التي هما عضوان فيها مثل مؤتمر وزراء التربية الأفارقة (1 COMEDAF) المنعقد تحت رعاية منظمة الوحدة الإفريقية والبرنامج الإفريقي السابع للتبادل (7 MINEDAF) المنظم تحت رعاية منظمة اليونسكو وفقا لتوصيات المؤتمر السابع لوزراء التربية للدول الإفريقية الأعضاء (7 MINEDAF).