مرسوم رئاسي رقم 03-100
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-100 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة 4
التعاون بين مؤسسات التعليم العالي يشجع الطرفان الاتصال والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي للبلدين وفقا للقوانين المطبقة والأنظمة السارية المفعول في كل بلد، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الجانب الجزائري ووزارة التربية الاتحادية عن الجانب النيجيري من خلال إعداد تقرير سنوي.