المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما معا أدناه "بالطرفين المتعاقدين"
وفي المفرد "بالطرف")، نظرا للعلاقات الدبلوماسية القائمة بينهما ولتشكيل اللجنة الثنائية السامية للتعاون،
– ورغبة منهما في دعم وتعزيز روابط الصداقة وتحقيق تفاهم متبادل بين شعبيهما،
- ورغبة منهما كذلك في ترقية وتطوير التعاون الثنائي في المجالات القائمة والمتعلقة بمسألة التربية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تبادل الوفود يتبادل الطرفان الوفود وكذلك المذكرات بين وزارتي التربية لكلا البلدين ليتعرف بعضهما البعض على المنظومة التربوية.
المادة 2 تنفيذ البرنامج يتفاوض الطرفان ويتفقان على البرنامج الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق ، والذي يبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات.
تعتبر وزارتا التربية في البلدين بمثابة السلطتين المسؤولتين على تنفيذ هذا الاتفاق.