المادة 16
تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أحكام هذا الاتفاق بالتفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان لهذا الغرض من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الإتحادية الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة للتربية بالشؤون الإفريقية عبد القادر مساهل الحجي بلو عثمان 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م مراسيم