مرسوم رئاسي رقم 03-100
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-100 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة 14
مدة سريان الاتفاق وإنهائه يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لفترات إضافية مدتها سنة واحدة باتفاق ضمني، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ انقضائه.