مرسوم رئاسي رقم 03-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-02 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 4
المادة 2
يتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
الأمين العام للرئاسة، الأمين العام للحكومة، المحافظ السامي للأمازيغية.