مرسوم رئاسي رقم 02-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-99 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا المتعلق بجدولة وتسديد دين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إزاء بولونيا الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000، وتبادل المذكرات في 5 غشت و 18 أكتوبر سنة 2001
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة