المادة 9
يعمل الطرفان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في كلّ منهما بوسائل من ضمنها :
أ (أ) تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما، ب المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال إلى كل من البلدين ج (ج) تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك إقامة واشتراك في المعارض التجارية العامة والمتخصصة وأيضا إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل بلد في البلد الآخر وكذلك المؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الأخرى وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م د العمل على تشجيع وتطوير المبادلات في ميدان تجارة الخدمات بين الطرفين.