مرسوم رئاسي رقم 02-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-98 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001
المادة 6
تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذا الاتفاق على السلع ذات المنشأ الوطني لأي من الدولتين، والتي يتم نقلها مباشرة بينهما أو عبر المناطق والدول الأخرى المجاورة كعبور (ترانزيت)، بشرط بقائها تحت مراقبة سلطات الجمارك في دولة العبور الترانزيت) ولا تتم عليها أية عمليات بخلاف التفريغ وإعادة الشحن أو أية عمليات بهدف حفظها في حالة جيدة.