المادة 5
أ) لا تسري أحكام هذا الاتفاق على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
ب يطبق الطرقان إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين.
ج (ج) لا يجوز أن تستخدم هذه الضوابط والقيود والإجراءات كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين. / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م