مرسوم رئاسي رقم 02-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-98 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001
المادة 4
تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.