المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين انطلاقا من أواصر الأخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين
- واقتناعا منهما بأن اتفاق التجارة الحرة سيوفر مناخا جديدا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بين البلدين من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية، في إطار ميثاق جامعة الدول العربية، والعمل العربي المشترك، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول تحريك التبادل التجاري
المادة الأولى يقوم الطرفان اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وفقا للمادة 18 منه بإعفاء جميع السلع من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
أ) يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل، تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة، ضمن النظام العام للتعريفة الجمركية ب لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم أخرى ذات أثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ،
ج) يتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية المنسقة (H.S) في تصنيف السلع المتبادلة في التجارة بينهما.
د يقوم الطرفان بتبادل المستندات المتضمنة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلا قبل تاريخ نفاذ هذا الاتفاق.