الفصل الثاني — الإشراف على التنفيذ
المادة 19
يظل هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ستة أشهر من تاريخ الإنهاء المطلوب وتظل نصوص هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انقضاء العمل به بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم تنجز حتى تاريخ إنهاء العمل به.
حرر هذا الاتفاق باللغة العربية في مدينة الجزائر بتاريخ 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2001 من أصلين لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية العراق الديمقراطية الشعبية نائب رئيس رئيس الحكومة الجمهورية علي بن فليس طه ياسين رمضان