المادة 12
يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلّق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجة طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.
يقوم الطرفان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية، ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة أن يتم بناء على طلب أي من الطرفين إجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول إلى الحلول التي ترضي كل منهما.