المادة 9
تعديلات على الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 19 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 19 ، الفقرات 1 و 2 و 5 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
1 - تقدم الأطراف إلى الهيئة سنويا بخصوص كل إقليم من أقاليمها بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها، تقييمات تتعلق بالمواضيع التالية :
أ) كميات المخدّرات التي تستهلك لأغراض طبية وعلمية
ب) كميات المخدّرات التي تستعمل لصنع مخدرات أخرى ومستحضرات مدرجة في الجدول الثالث ومواد غير مشار إليها في هذه الاتفاقية،
ج) كميات المخدّرات المخزونة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها التقييمات
د) كميات المخدّرات التي من الضروري إضافتها إلى المخزونات الخاصة
ه) مساحة الأراضي (بالهكتار) التي ستخصص الزراعة خشخاش الأفيون وموقعها الجغرافي
و) كمية الأفيون التقريبية التي ستنتج،
ز) عدد المنشآت الصناعية التي ستصنع مخدرات اصطناعية
ح) كميات المخدّرات الاصطناعية التي ستصنعها كل من المنشآت المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة.
2 - أ) مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 ، يكون مجموع التقييمات بالنسبة لكل إقليم ولكلّ مخدّر ، باستثناء الأفيون 29 ذو القعدة عام 1422ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م والمخدرات الاصطناعية، هو حاصل الكميات المحددة في الفقرات الفرعية "أ"، "ب"، "د" من الفقرة 1 من هذه المادة، تضاف إليه كل كمية لازمة لتبلغ المخزونات المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة، المستوى الذي تمّ تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة 1.
ب) مع مراعاة عمليات الطرح المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21 فيما يخص الواردات وفي الفقرة 2 من المادة 21 مكرر ، يكون مجموع تقييمات الأفيون بالنسبة لكل إقليم إما حاصل الكميات المحددة في الفقرات الفرعية "أ"، "ب"، "د" من الفقرة 1 من هذه المادة، تضاف إليه كل كمية لازمة لتبلغ المخزونات المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة المستوى الذي تم تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة 1، أو الكمية المحددة في الفقرة الفرعية "و" من الفقرة 1 من هذه المادة إذا كانت أكبر من الأولى.
ج) مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 ، يكون مجموع التقييمات الخاصة بكل مخدّر اصطناعي بالنسبة لكل إقليم، إما حاصل الكميات المحددة في الفقرات الفرعية "أ"، "ب"، "د" من الفقرة 1 من هذه المادة، تضاف إليه الكمية اللازمة لتبلغ المخزونات المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة المستوى الذي تم تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة 1 أو حاصل الكميات المحددة في الفقرة الفرعية "ح" من الفقرة 1 من هذه المادة إذا كانت أكبر من الأولى.
د) تعدل التقييمات المقدمة بموجب الفقرات الفرعية السابقة من هذه الفقرة حسب ما هو مناسب بحيث تؤخذ في الحسبان كل كمية تم ضبطها ثم إنزالها إلى السوق المشروعة، وكذا كل كمية تم أخذها من المخزونات الخاصة لسد حاجيات السكان المدنيين.
5 - مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 وأخذا لأحكام المادة 21 مكرر بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، لا يجب تجاوز التقييمات".