مرسوم رئاسي رقم 02-61 · ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 14 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.