مرسوم رئاسي رقم 02-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 14 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972
المادة 5
تعديل المادة 12، الفقرة 5 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 12 ، الفقرة 5 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
5 - قصد التحديد من استعمال وتوزيع المخدرات عند الكميات المطلوبة لأغراض طبية وعلمية والسعي لتحقيق هذا الغرض، تؤكد الهيئة في أقرب أجل ممكن، التقييمات بما في ذلك التقييمات الإضافية، كما يمكن لها تعديلها بموافقة الحكومة المعنية. وفي حالة خلاف بين الحكومة والهيئة، فلهذه الأخيرة الحق في وضع وتبليغ ونشر تقييماتها الخاصة بما في ذلك التقييمات الإضافية".