مرسوم رئاسي رقم 02-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 14 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972
المادة 3
تعديلات على الفقرتين 1 و 4 من المادة 10 من الاتفاقية الوحيدة تعدل الفقرتان 1 و 4 من المادة 10 من الاتفاقية الوحيدة كالتالي :
" 1" ينتخب أعضاء الهيئة لفترة خمس (5) سنوات ويمكن إعادة انتخابهم.
4 - يمكن للمجلس، بتوصية من الهيئة، أن يقيل عضوا من الهيئة لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من المادة 9 ويجب أن تقدم هذه التوصية عبر انتخاب إيجابي من قبل تسعة أعضاء من الهيئة".