مرسوم رئاسي رقم 02-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 14 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972
المادة 38
المادة 15 من هذا البروتوكول)، والمادة 38 مكرر المادة 16 من هذا البروتوكول).
2 - بإمكان الدولة التي تكون قد أبدت تحفظات في أي وقت كان وعن طريق إشعار كتابي، سحب كافة أو جزء من تحفظاتها.