المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول متضمن تعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 الديباجة إن الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعتبر أحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المحررة بنيويورك في تاريخ 30 مارس سنة 1961 (المشار إليها فيما يلي بالاتفاقية الوحيدة)، ورغبة منها في تعديل الاتفاقية الوحيدة، اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى تعديلات على الفقرات 4 و 6 و 7 من المادة 2 من الاتفاقية الوحيدة تعدل الفقرات 4 و 6 و 7 من المادة 2 من الاتفاقية الوحيدة كالآتي :
" 4 - تخضع المستحضرات المسجلة في الجدول الثالث إلى نفس إجراءات الرقابة التي تخضع لها المستحضرات التي تحتوي على المخدرات الواردة في الجدول الثاني. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إلا أن الفقرات 1ب ومن 3 إلى 15 من المادة 31 وفيما يخص اكتسابها وتسليمها بالتجزئة، الفقرة الفرعية ب من المادة 34 ، لا تطبق بالضرورة، ولغرض التقييم المادة (19) والإحصاء (المادة (20) فستقتصر المعلومات المطلوبة على كميات المخدرات المستعملة في صنع المستحضرات المقصودة بالذكر.
6 - بالإضافة إلى إجراءات الرقابة المطبقة على مجمل المخدرات الواردة في الجدول الأول، يخضع الأفيون إلى أحكام المادة 19 ، الفقرة 1، الفقرة الفرعية و، والمواد 21 مكرر و 23 و 24، أما ورقة الكوكا فتخضع إلى أحكام المادتين 26 و 27 ويخضع نبات القنب إلى أحكام المادة 28.
7 - يخضع كل من خشخاش الأفيون وشجرة الكوكا ونبات القنب وتبن الخشخاش وأوراق نبات القنب إلى إجراءات الرقابة المنصوص عليها في المادة 19، الفقرة 1 الفقرة الفرعية ه، وفي المادة 20، الفقرة 1، الفقرة الفرعية ز، وفي المادة 21 مكرر والمواد من 22 إلى 24، 22، 26 و 27، 22 و 28، 25 و .28
المادة 2 تعديلات على عنوان المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة والفقرة 1 وإدراج فقرتين جديدتين 4 و 5 يعدل عنوان المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
تشكيلة الهيئة وصلاحياتها".
تعدل الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
" 1" تتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوا ينتخبهم المجلس كالآتي :
أ) ثلاثة أعضاء ذوي خبرة في مجال الطب أو علم الصيدلة أو الصيدلة يتم اختيارهم من بين خمسة أشخاص على الأقل مسجلين في قائمة تم تعيينهم من قبل منظمة الصحة العالمية ب عشرة أعضاء يتم اختيارهم من قائمة أشخاص يعينهم أعضاء منظمة الأمم المتحدة والأطراف غير الأعضاء في المنظمة".
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م تدرج الفقرتان 4 و 5 أسفله بعد الفقرة 3 من المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة :
4 - مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، تسهر الهيئة، بالتعاون مع الحكومات، على عدم تجاوز الكميات المطلوبة للأغراض الطبية والعلمية عند زراعة وإنتاج وصناعة واستعمال المخدرات ويعمل على إقناعها وكذا منع زراعة وإنتاج وصناعة والاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات.
5 - تكون التدابير المتخذة من قبل الهيئة تطبيقا لهذه الاتفاقية، دائما تلك التي تخدم التعاون بين الحكومات والهيئة وتمكن حوارا دائما بين الحكومات والهيئة بطريقة تساعد وتسمح بتسيير أي نشاط ناجع تقوم به الحكومات بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية".