مرسوم رئاسي رقم 02-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 14 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972
المادة 21
تحفظات 1 – يمكن لكل دولة في الوقت الذي توقع فيه على هذا البروتوكول أو تصادق عليه أو تنضم إليه أن تبدي تحفظا عن أي تعديل يحتوي عليه ما عدا تعديلات المادة 2 ، الفقرتين 6 و 7 المادة 1 من هذا البروتوكول، المادة 9 ، الفقرات 1 و 4 و 5 (المادة 2 من هذا البروتوكول)، المادة 10 ، الفقرتين 1 و 4 (المادة 3 من هذا البروتوكول)، المادة 11 (المادة 4 من هذا البروتوكول)، المادة 14 مكرّر المادة 7 من هذا البروتوكول المادة 16 (المادة 8 من هذا البروتوكول)